قُلْتُ ذَكَرَ الشَّيْخُ فِي الْأَصْلِ فِي آخِرِ الْبَابِ لِلْعَقْلِ مَعَانِيَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا فِي الْأَحَادِيثِ وَ ذَكَرَ أَنَّ أَكْثَرَ أَحَادِيثِ الْبَابِ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنِيَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعِلْمُ وَ مِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ مَا نُسِبَ إِلَى الْأَخْبَارِيِّينَ مِنْ إِنْكَارِهِمْ حُجِّيَّةَ الْقَطْعِ الْحَاصِلِ مِنَ الْعَقْلِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَ لَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ مِنْ كَلِمَاتِهِمْ لَيْسَ هُنَا مَحَلُّ نَقْلِهَا وَ لَعَلَّنَا نُشِيرُ فِي بَعْضِ فَوَائِدِ الْخَاتِمَةِ إِلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
9 بَابُ وُجُوبِ غَلَبَةِ الْعَقْلِ عَلَى الشَّهْوَةِ وَ تَحْرِيمِ الْعَكْسِ12768- 1 ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا هِشَامُ كَيْفَ يَزْكُو عِنْدَ اللَّهِ عَمَلُكَ وَ أَنْتَ قَدْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ [عَنْ أَمْرِ رَبِّكَ] وَ أَطَعْتَ هَوَاكَ عَلَى غَلَبَةِ عَقْلِكَ 12769- 2 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: الْعَقْلُ وَ الشَّهْوَةُ ضِدَّانِ وَ مُؤَيِّدُ الْعَقْلِ الْعِلْمُ وَ مُزَيِّنُ الشَّهْوَةِ الْهَوَى وَ النَّفْسُ مُتَنَازَعَةٌ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا قَهَرَ كَانَتْ فِي جَانِبِهِ: وَ قَالَ(ع): إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ أَحْيَا عَقْلَهُ وَ أَمَاتَ شَهْوَتَهُ: وَ قَالَ(ع): ذَهَابُ الْعَقْلِ بَيْنَ الْهَوَى وَ الشَّهْوَةِ: وَ قَالَ(ع): زَوَالُ الْعَقْلِ بَيْنَ دَوَاعِي الشَّهْوَةِ