قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَيْفَ شَاءَ: كَظْمُ الْغَيْظِ وَ الصَّبْرُ عَلَى السَّيْفِ لِلَّهِ الْخَبَرَ 12319- 45 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَشْفَعُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُشَفِّعُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ 12320- 46 تَفْسِيرُ الْإِمَامِ،(ع): سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنِ النَّفَقَةِ فِي الْجِهَادِ إِذَا لَزِمَ أَوِ اسْتُحِبَّ فَقَالَ أَمَّا إِذَا لَزِمَ الْجِهَادُ بِأَنْ لَا يَكُونَ بِإِزَاءِ الْكَافِرِينَ- [مَنْ يَنُوبُ] عَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَالنَّفَقَةُ هُنَاكَ الدِّرْهَمُ عِنْدَ اللَّهِ بِسَبْعِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ الَّذِي قَصَدَهُ الرَّجُلُ وَ قَدْ نَابَ عَنْهُ مَنْ سَبَقَهُ وَ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ فَالدِّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةِ حَسَنَةٍ كُلُّ حَسَنَةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا مِائَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ 12321- 47 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَفْضَلُ