قَالَ وَ مَا أَصَابَ أَهْلُ الْبَغْيِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فِي حَالِ بَغْيِهِمْ فَهُوَ هَدَرٌ إِنْ رَأَى الْإِمَامُ الْعَدْلُ أَنَّ فِي مُوَادَعَةِ أَهْلِ الْبَغْيِ قُوَّةً لِأَهْلِ الْعَدْلِ وَ خَيْراً وَادَعَهُمْ كَمَا يُوَادَعُ الْمُشْرِكُونَ وَ مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي أَيْدِي أَهْلِ الْعَدْلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْبِسُوهَا عَنْهُمْ مَا دَامُوا عَلَى بَغْيِهِمْ فَإِنْ فَاءُوا أَعْطَوْهُمْ إِيَّاهُ وَ لَا يَكُونُ غَنِيمَةً وَ لَكِنَّهُ يُحْبَسُ لِئَلَّا يَقْوَوْا بِهِ عَلَى حَرْبِ أَهْلِ الْعَدْلِ وَ يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ مَعَ أَهْلِ الْبَغْيِ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ لِأَهْلِ الْعَدْلِ فَإِنْ أَصَابُوا غَنَائِمَ أَخَذَ أَمِيرُ أَهْلِ الْعَدْلِ الْخُمُسَ (وَ فِيمَنْ) قَاتَلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ وَ لَمْ يُمَكَّنْ أَمِيرُ أَهْلِ الْبَغْيِ مِنَ الْخُمُسِ وَ يُقَاتَلُ دُونَهُ:
رُوِّينَا ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ص 12629- 27 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِذَا كُنْتُمْ وَ إِيَّاهُمْ فِي طَرِيقٍ فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى مُضَايَقَةٍ وَ صَغِّرُوا بِهِمْ كَمَا صَغَّرَ اللَّهُ بِهِمْ فِي غَيْرِ أَنْ تَظْلِمُوا 12630- 28 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْأَعْمَالِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْجَنَّةِ، رُوِيَ عَنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ الَّتِي تُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ (اثْنَيْ عَشَرَ) عَاماً