11550- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُعَرِّفَ بِهِ يَعْنِي يُوقِفَهُ بِعَرَفَةَ وَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا 11551- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ قَدْ رُوِيَ مَنْ لَمْ تُوقَفْ لَهُ بَدَنَةٌ بِعَرَفَةَ لَيْسَ بِهَدْيٍ إِنَّمَا هِيَ ضَحِيَّةٌ
16 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْهَدْيُ الْوَاحِدُ فِي الْوَاجِبِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَ يُجْزِئُ فِي الْمَنْدُوبِ كَالْأُضْحِيَّةِ عَنْ خَمْسَةٍ وَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ عَنْ سَبْعِينَ وَ يُسْتَحَبُّ قِلَّةُ الشُّرَكَاءِ فِيهِ11552- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْجَذَعَةُ مِنَ الْبَقَرِ تُجْزِئُ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَ الْمُسِنَّةُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَ بُلْدَانٍ شَتَّى 11553- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْبَقَرَةُ تُجْزِئُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مُتَمَتِّعِينَ