11514- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَمَتَّعَ بِصَبِيٍّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ 11515- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ وَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ
3 بَابُ وُجُوبِ ذَبْحِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ فِي الْحَجِّ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ فَبِمَكَّةَ وَ يَتَخَيَّرُ فِي الْمَنْدُوبِ11516- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ دَمٌ وَاجِبٌ قَلَّدْتَهُ أَوْ جَلَّلْتَهُ أَوْ أَشْعَرْتَهُ فَلَا تَنْحَرْهُ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى 11517- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ أَتَى إِلَى الْمَنْحَرِ بِمِنًى فَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَ كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَ نَحَرَ هَدْيَهُ(ص)وَ نَحَرَ النَّاسُ فِي رِحَالِهِمْ 11518- 3 كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ