11468- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَبِتْ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ هِيَ لَيْلَةُ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ مِمَّنْ حَجَّ مُتَعَمِّداً لِغَيْرِ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ
23 بَابُ أَحْكَامِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ11469- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَأْتِ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُحِلُّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَ فَهُوَ عُمْرَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ 11470- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ الزَّوَالِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ حَلَّ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ أَحْرَمَ وَ إِنْ قَدِمَ آخِرَ النَّهَارِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ وَ يَلْحَقَ بِالنَّاسِ بِمِنًى وَ إِنْ قَدِمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَتْهُ الْمُتْعَةُ وَ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً