جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ فَاتَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ بِمُزْدَلِفَةَ فَقَالَ لِيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ 11458- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَى جَمْعاً فَأَصَابَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا وَ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ إِنْ أَدْرَكَ النَّاسَ وَ لَمْ يُفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا يَفُوتُ الْحَجُّ حَتَّى تُفِيضَ النَّاسُ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ 11459 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَ فَاتَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ عَنْهُ(ع)قَالَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ 11460- 4 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ 11461- 5، وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِرْحَانَ عَنْهُ(ع)قَالَ الْحَجُّ