11449- 1 الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ،" خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَ إِنْ شِئْتَ أَخَذْتَهَا مِنْ رَحْلِكَ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ الَّذِي قَدْ رُمِيَ وَ لَا تَكْسِرِ الْأَحْجَارَ كَمَا يَفْعَلُ عَوَامُّ النَّاسِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ 11450- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الَّذِي رُمِيَ بِهِ: وَ قَالَ(ع): وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْكَ حَصَاةٌ فَخُذْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْحَرَمِ وَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الَّذِي قَدْ رُمِيَ
17 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ صَمَّاءَ أَوْ سَوْدَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ أَوْ حَمْرَاءَ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهَا بَرْشَاءَ كُحْلِيَّةً بِقَدْرِ الْأَنْمُلَةِ مُنَقَّطَةً مُلْتَقَطَةً غَيْرَ مُكَسَّرَةٍ11451- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ يُلْتَقَطُ حَصَى الْجِمَارِ الْتِقَاطاً كُلُّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِقَدْرِ الْأَنْمُلَةِ-