ابْنَ آدَمَ عَلَيْهَا فَيَتَمَسَّحُونَ بِهَا فَيَذْهَبُ عَامَّةُ طِيبِهَا وَ لَا يَخْرُجُ الطِّينُ مِنَ الْحَائِرِ إِلَّا وَ قَدِ اسْتَعَدَّ لَهُ مَا لَا يُحْصَى مِنْهُمْ وَ أَنَّهُ لَفِي يَدَيْ صَاحِبِهَا وَ هُمْ يَتَمَسَّحُونَ بِهَا وَ لَا يَقْدِرُونَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ يَدْخُلُوا الْحَائِرَ وَ لَوْ كَانَ مِنَ التُّرْبَةِ شَيْءٌ يَسْلَمُ مَا عُولِجَ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا بَرَأَ مِنْ سَاعَتِهِ فَإِذَا أَخَذْتَهَا فَأَكِنَّهَا وَ أَكْثِرْ عَلَيْهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ يَأْخُذُ مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً يَسْتَخِفُّ بِهِ حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَطْرَحُهَا فِي مِخْلَاةِ الْإِبِلِ وَ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ وَ فِي وِعَاءِ الطَّعَامِ وَ مَا يَمْسَحُ بِهِ الْأَيْدِيَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الْخُرْجِ وَ الْجَوَالِقِ فَكَيْفَ يَسْتَشْفِي بِهِ مَنْ هَذَا حَالُهُ عِنْدَهُ وَ لَكِنَّ الْقَلْبَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْيَقِينِ مِنَ الْمُسْتَخِفِّ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُ يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ 12123- 10، وَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِزْقِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو السَّرَّاجِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ يُؤْخَذُ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلَى سَبْعِينَ ذِرَاعاً