ع وَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا دَفَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقِفَ إِلَّا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَزَلْ إِسْمَاعِيلُ يَتَقَصَّدُ حَتَّى رَكِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لَحِقَ بِهِ
22 بَابُ أَنَّ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ عَجَزَ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ11396- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَمَنْ أَفَاضَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا 11397- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِيَّاكَ أَنْ تُفِيضَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَيَلْزَمَكَ دَمٌ 11398- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِيَّاكَ أَنْ تُفِيضَ مِنْهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَيَلْزَمَكَ دَمُ شَاةٍ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ
23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَأْثُورِ11399- 1 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ