12055- 3، وَ عَنْ حُكَيْمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ مُرْسَلًا عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ قَالَ فِي الْبِحَارِ لَا يَخْفَى مَا فِي سَنَدِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمُفَضَّلِ رَجُلٌ آخَرُ أَوْ مَكَانَ عَنْ فِي قَوْلِهِ عَنْ جَابِرٍ الْوَاوُ وَ إِلَّا فَلَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ بَعِيدٍ وَ هُوَ أَنْ يُقَالَ الْمُفَضَّلُ كَانَ نَسِيَ الْخَبَرَ ثُمَّ أَخْبَرَهُ جَابِرٌ بِهِ انْتَهَى.
- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي الْمَزَارِ عَنِ الشَّيْخِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ نَمَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحَّالٍ عَنِ السَّيِّدِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ نَاصِرِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ وَهْبِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَلْمَانَ الدِّهْقَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الْبَزَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَبِيحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَعْمَشِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْمُفَضَّلَ أَصْلًا وَ لَكِنْ بَيْنَ أَلْفَاظِ مَا أَوْرَدَهُ مِنَ الزِّيَارَةِ وَ بَيْنَ مَا فِي الْكَامِلِ اخْتِلَافٌ يُطْلَبُ مِنْ مَحَلِّهِ وَ الَّذِي أَظُنُّ أَنَّ الِاشْتِبَاهَ مِنَ الرَّاوِي فِي قَوْلِهِ يَا