11836- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، أَرْوِي عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَحَبُّ إِذَا قَدِمَ الْمَرْءُ مَدِينَةَ الرَّسُولِ(ص)أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ بِهَا مُقَامٌ أَنْ يَجْعَلَ صَوْمَهَا فِي الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ 11837- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ شَيْئاً مِنْ صَوْمِ الْفَرْضِ وَ لَا السُّنَّةِ وَ لَا التَّطَوُّعِ إِلَّا الصَّوْمَ الَّذِي ذَكَرْنَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِطَلَبِ الْحَاجَةِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ(ص)وَ هُوَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ
10 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الْمَشَاهِدِ كُلِّهَا بِالْمَدِينَةِ وَ زِيَارَةِ الشُّهَدَاءِ وَ خُصُوصاً حَمْزَةَ11838- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ مِنَ الْمَشَاهِدِ بِالْمَدِينَةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهَا وَ تُشَاهَدَ وَ يُصَلَّى فِيهَا وَ تُتَعَاهَدَ مَسْجِدُ قُبَا وَ هُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى وَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ وَ مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ قَبْرُ حَمْزَةَ وَ قُبُورُ