11779- 4 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ وَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ وَ الَّذِي أَذَّنَ بِالْحَجِّ الْأَكْبَرِ عَلِيٌّ(ع)حِينَ بَرِئَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِ وَ نَبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ بَرَاءَةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ نَبْرَأُ مِنْكَ وَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ- مُحَمَّدٍ(ص)إِلَّا الطَّعَانَ وَ الْجِلَادَ وَ هُوَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِسَنَةٍ 11780- 5 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ" فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ قَالَ هُمَا مَفْرُوضَتَانِ 11781- 6، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ هِيَ وَاجِبَةٌ مِثْلَ الْحَجِّ
2 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ وَ لَوْ بِأَنْ يُحْرِمَ فِيهِ وَ يُتِمَّ فِي شَبْعَانَ وَ اخْتِيَارِ رَجَبٍ لِلْعُمْرَةِ عَلَى جَمِيعِ الشُّهُورِ حَتَّى شَهْرِ رَمَضَانَ11782- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: اعْتَمِرْ فِي أَيِّ شَهْرٍ شِئْتَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ 11783- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ