مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · صفحة 161 من 425

[صفحة 161]
11 بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَّقِ الصَّيْدَ وَ النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّفْرُ فِي الْأَوَّلِ وَ مَنْ فَعَلَ أَمْسَكَ عَنِ الصَّيْدِ يَوْمَ الثَّالِثِ إِلَى الزَّوَالِ

11754- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ مِنْهُمُ الصَّيْدَ وَ اتَّقَى الرَّفَثَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْجِدَالَ وَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فِي إِحْرَامِهِ 11755- 2، وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْهُ(ع): فِي قَوْلِهِ لِمَنِ اتَّقىٰ الصَّيْدَ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ فَفَدَاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ

12 بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمِنًى بَعْدَ النَّفْرِ وَ كَرَاهَةِ تَقْدِيمِ الثَّقَلِ عَلَى النَّفْرِ

11756- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدِّمَ أَحَدٌ ثَقَلَهُ إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ النَّفْرِ

التالي صفحة 161 من 425 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...