11754- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ مِنْهُمُ الصَّيْدَ وَ اتَّقَى الرَّفَثَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْجِدَالَ وَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فِي إِحْرَامِهِ 11755- 2، وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْهُ(ع): فِي قَوْلِهِ لِمَنِ اتَّقىٰ الصَّيْدَ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ فَفَدَاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ
12 بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمِنًى بَعْدَ النَّفْرِ وَ كَرَاهَةِ تَقْدِيمِ الثَّقَلِ عَلَى النَّفْرِ11756- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدِّمَ أَحَدٌ ثَقَلَهُ إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ النَّفْرِ