مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · صفحة 154 من 425

[صفحة 154]
6 بَابُ أَنَّهُ يَحْصُلُ التَّرْتِيبُ بِمُتَابَعَةِ أَرْبَعِ حَصَيَاتٍ فَإِنْ خَالَفَ بَعْدَهَا جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ وَ الْإِكْمَانُ سَبْعاً سَبْعاً وَ قَبْلُهَا يُعِيدُ مُرَتِّباً

11736- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ جَهِلْتَ وَ رَمَيْتَ إِلَى الْأُولَى بِسَبْعٍ وَ إِلَى الثَّانِيَةِ بِسِتَّةٍ وَ إِلَى الثَّالِثِ بِثَلَاثٍ فَارْمِ إِلَى الثَّانِيَةِ بِوَاحِدَةٍ وَ أَعِدِ الثَّالِثَةَ وَ مَتَى لَمْ تَجُزِ النِّصْفَ فَأَعِدِ الرَّمْيَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ مَتَى مَا جُزْتَ النِّصْفَ فَابْنِ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ رَمَيْتَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْأَوَّلَةِ دُونَ النِّصْفِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ الرَّمْيَ إِلَيْهَا وَ إِلَى بَعْدِهَا مِنْ أَوَّلِهِ 11737- 2 بَعْضُ نُسَخِهِ،: وَ أَيُّ رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأَوَّلَةَ بِأَرْبَعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ نَسِيَ وَ رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ عَادَ فَرَمَى الثَّلَاثَ عَلَى الْوَلَاءِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِثَلَاثٍ ثُمَّ رَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ الْوُسْطَى فَإِنْ كَانَ رَمَى بِثَلَاثٍ رَجَعَ فَرَمَى بِأَرْبَعٍ

7 بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَصَ حَصَاةً وَ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ أَنْ يَرْمِيَ كُلَّ جَمْرَةٍ بِحَصَاةٍ وَ إِنْ تَعَيَّنَتْ أَتَى بِهَا وَ لَوْ مِنَ الْغَدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الرَّمْيِ

11738- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، أَبِي عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَخَذَ وَاحِدَةً وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا الْجِمَارَ وَ رَدَّ وَاحِدَةً فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ نَقَصَتْ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ جَمْرَةٍ بِحَصَاةٍ وَ إِنْ

التالي صفحة 154 من 425 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...