11731- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ ارْمِ الْجِمَارَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ وَ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ فَهُوَ أَفْضَلُ
5 بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِرَمْيِ الْأُولَى ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَإِنْ نَكَسَ وَجَبَ أَنْ يُعِيدَ عَلَى الْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ11732- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُرْمَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثُ الْجَمَرَاتِ كُلَّ يَوْمٍ يُبْتَدَأُ بِالصُّغْرَى ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْكُبْرَى وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَّمَ جَمْرَةً عَلَى جَمْرَةٍ أَعَادَ الرَّمْيَ 11733- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ تَرْمِي يَوْمَ الثَّانِي وَ الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً إِلَى الْجَمْرَةِ الْأُولَى بِسَبْعَةٍ وَ تَقِفُ عَلَيْهَا وَ تَدُعُّ إِلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى بِسَبْعَةٍ وَ تَقِفُ عِنْدَهَا وَ تَدُعُّ إِلَى الْجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعَةٍ وَ لَا تَقِفُ عِنْدَهَا فَإِنْ جَهِلْتَ وَ رَمَيْتَ مَقْلُوبَةً فَأَعِدْ عَلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ 11734- 3 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّانِي مَكَثْتَ حَتَّى تَطْلُعَ