11679- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ كُلُّ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
3 بَابُ حُكْمِ مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي الْعُمْرَةِ هَلْ يُذْبَحُ قَبْلَ الْحَلْقِ أَوْ بَعْدَهُ11680- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ يَحْلِقُ قَبْلَ الذَّبْحِ
4 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِذَلِكَ مَعَ الْإِمْكَانِ وَ مَعَ عَدَمِهِ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مَكَانَهُ11681- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ جَهِلْتَ أَنْ تُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ تَحْلِقَهُ حَتَّى ارْتَحَلْتَ مِنْ مِنًى فَارْجِعْ إِلَى مِنًى فَأَلْقِ شَعْرَكَ بِهَا حَلْقاً أَوْ تَقْصِيراً 11682- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ بِمِنًى حَلَقَ إِذَا ذَكَرَهُ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يُرْسِلَ شَعْرَهُ فَيُلْقِيَهُ بِمِنًى فَعَلَ