11663- 7، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الضَّحَايَا فَقَالَ الْإِنَاثُ مِنَ الْإِبِلِ ثُمَّ الذُّكُورُ مِنْهَا ثُمَّ الْإِنَاثُ مِنَ الْبَقَرِ ثُمَّ الذُّكُورُ مِنْهَا ثُمَّ الْفُحُولُ مِنَ الضَّأْنِ ثُمَّ الْمُوجَأُ مِنْهَا وَ هُوَ الْمَرْضُوضُ أَوِ الْمَرْبُوطُ أُنْثَيَاهُ حَتَّى يَفْسُدَا ثُمَّ النِّعَاجُ الَّتِي يُقْطَعُ أُنْثَيَاهُ قَطْعاً ثُمَّ الْفَحْلُ مِنَ الْمَعْزِ ثُمَّ الْإِنَاثُ مِنْهَا 11664- 8، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا الْأَضْحَى لِيَشْبَعَ مِنْهُ مَسَاكِينُكُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوا 11665- 9 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ، رَوَى أَبُو مِخْنَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)خَطَبَ يَوْمَ الْأَضْحَى فَكَبَّرَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلْيُضَحِّ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ وَ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ وَ مِنْ تَمَامِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلَامَةُ عَيْنِهَا فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ وَ إِنْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَيْهَا إِلَى الْمَنْسِكِ وَ إِذَا ضَحَّيْتُمْ فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا وَ ادَّخِرُوا وَ احْمَدُوا اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَكُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ الْخُطْبَةَ 11666- 10 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ