الْأُضْحِيَّةِ وَ يُشْتَرَى بِهِ الْمَتَاعُ وَ إِنْ تُصُدِّقَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ يُدْبَغُ فَيُجْعَلُ مِنْهُ جِرَابٌ وَ مُصَلًّى
39 بَابُ أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْهَدْيَ وَ وَجَدَ الثَّمَنَ وَجَبَ أَنْ يُخْلِفَهُ عِنْدَ ثِقَةٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَذْبَحُهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ إِلَّا فَمِنْ قَابِلٍ فِيهِ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ بَعْدَ أَيَّامِ الذَّبْحِ صَامَ11629- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ وَجَدْتَ ثَمَنَ الْهَدْيِ وَ لَمْ تَجِدِ الْهَدْيَ فَخَلِّفِ الثَّمَنَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَشْتَرِي ذَلِكَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ يَذْبَحُ عَنْكَ فَإِنْ مَضَتْ ذُو الْحِجَّةِ وَ لَمْ يَشْتَرِ لَكَ أَخَّرَهَا إِلَى قَابِلِ ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ الذَّبْحِ 11630- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجِدِ الْغَنَمَ أَوْ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ النَّفَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ
40 بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ بَدَلَ الْهَدْيِ ثُمَّ وَجَدَهُ أَجْزَأَهُ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ لَمْ يَجِبِ الذَّبْحُ بَلْ يُسْتَحَبُّ11631- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ صَامَ الْمُتَمَتِّعُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى فَقَدْ أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ