11613- 9، وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَشْرَكَ عَلِيّاً(ع)فِي هَدْيِهِ وَ كَانَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَ بِقِطْعَةٍ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ فَطُبِخَ ذَلِكَ وَ دَعَا عَلِيّاً(ع)فَأَكَلَا مِنَ اللَّحْمِ وَ حَسَيَا مِنَ الْمَرَقِ فَيُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ مِنَ الضَّحَايَا وَ الْهَدَايَا اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ ص 11614- 10، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)يُفَرِّقَانِ ثُلُثَهَا عَلَى الْجِيرَانِ وَ ثُلُثَهَا عَلَى السُّؤَّالِ وَ يُمْسِكَانِ الثُّلُثَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتٌ وَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْهَا فَهُوَ أَفْضَلُ 11615- 11 وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الْمُشْرِكَ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 11616- 12، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَنْكَسِرُ قَالَ مَا كَانَ فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مَضْمُوناً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ إِذَا نَحَرَهُ وَ تَصَدَّقَ بِهِ كُلِّهِ وَ مَا كَانَ تَطَوُّعاً أَكَلَ مِنْهُ وَ أَطْعَمَ وَ تَصَدَّقَ 11617- 13 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)إِذَا نَحَرْتَ أُضْحِيَّتَكَ أَكَلْتَ