مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · صفحة 109 من 425

[صفحة 109]
33 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الذَّبْحِ لَمْ تَحْرُمْ ذَبِيحَتُهُ وَ اسْتُحِبَّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْأَكْلِ وَ وُجُوبِ نَحْرِ الْإِبِلِ وَ ذَبْحِ غَيْرِهَا

11599- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ مُتَعَمِّداً لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ جَهِلَ ذَلِكَ أَوْ نَسِيَهُ يُسَمِّي إِذَا ذَكَرَ وَ أَكَلَ 11600- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ

34 بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِالرَّمْيِ ثُمَّ الذَّبْحِ ثُمَّ الْحَلْقِ فَإِنْ خَالَفَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا أَوْ عَامِداً أَجْزَأَ

11601- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ ذُكِرَ الدَّفْعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ فَإِذَا صِرْتَ إِلَى مِنًى فَانْحَرْ هَدْيَكَ وَ احْلِقْ رَأْسَكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ 11602- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَفَضْتَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ يَوْمَ النَّحْرِ فَارْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ إِذَا أَتَيْتَ مِنًى فَانْحَرْ هَدْيَكَ ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَكَ 11603- 3 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى زَارَ فَاشْتَرَى

التالي صفحة 109 من 425 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...