11590- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِأَزْوَاجِهِ وَ بَنَاتِهِ لِيُرَ أَضَاحِيُّكُنَّ بِأَيْدِيكُنَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُنَّ الذَّبْحَ فَلْتَقُمْ قَائِمَةً فَلْتُكَبِّرْ وَ لْتَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ الذَّبْحِ 11591- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَشْرَكَ عَلِيّاً(ع)فِي هَدْيِهِ وَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِيَدِهِ ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ عَلِيّاً(ع)فَنَحَرَ بَاقِيَهُنَّ وَ رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ فِيهِ وَ أَمَرَ عَلِيّاً(ع)فَنَحَرَ بَاقِيَ الْبُدْنِ وَ كَانَتْ مِائَةً نَحَرَهَا كُلَّهَا يَوْمَ النَّحْرِ 11592- 4، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَلِيَ نَحْرَ هَدْيِهِ أَوْ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِيَدِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْتَكُنْ يَدُهُ مَعَ يَدِ الْجَازِرِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقُمْ قَائِماً عَلَيْهِ حَتَّى يَنْحَرَ وَ يُكَبِّرُ اللَّهَ عِنْدَ ذَلِكَ