وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مٰا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلّٰا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ قَالَ فَتَنَفَّسَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ثُمَّ بَكَى حَتَّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ وَ قَالَ يَا إِسْحَاقُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّمَا أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ تَعْتَزِلَ عَنِ الْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا إِجْلَالًا لَهُمَا وَ إِنَّهُ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ لَا تَكْتُبُ لَفْظَهُمَا وَ لَا تَعْرِفُ كَلَامَهُمَا فَإِنَّهُ يَعْرِفُهُ وَ يَحْفَظُهُ عَلَيْهِمَا عَالِمُ السِّرِّ وَ أَخْفَى 10227- 2 الشَّهِيدُ(ره)فِي الْأَرْبَعِينَ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّيِّدِ الْمُرْتَضَى عَنِ الشَّيْخِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ بِسْطَامَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ وَ رُبَّمَا لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِي فَأَلْتَزِمُهُ فَيَعِيبُ عَلَيَّ بَعْضُ النَّاسِ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ وَ أَهْلِ الشِّرْكِ فَقَالَ وَ لِمَ ذَاكَ فَقَدِ الْتَزَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)جَعْفَراً وَ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ الْخَبَرَ
115 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِفَادَةِ الْإِخْوَانِ فِي اللَّهِ10228- 1 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص