الرَّبِيعِ صَاحِبِ الْمَنْصُورِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لِلْمَنْصُورِ فِي جُمْلَةِ كَلَامٍ لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِي سَعَةِ فَهْمِكَ وَ كَثْرَةِ عِلْمِكَ وَ مَعْرِفَتِكَ بِآدَابِ اللَّهِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّ الْمُكَافِئَ لَيْسَ بِالْوَاصِلِ إِنَّمَا الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قَطَعَتْهُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا الْخَبَرَ 10052- 3 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ أَهْلِ الْآخِرَةِ أَخْلَاقاً مَنْ يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَ مَنْ يُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ وَ مَنْ يَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ 10053- 4 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كَشْفِ الْمَحَجَّةِ، عَنِ الْكُلَيْنِيِّ فِي رَسَائِلِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِ وَ لَا يَكُونَنَّ أَخُوكَ أَقْوَى عَلَى قَطِيعَتِكَ مِنْكَ عَلَى صِلَتِهِ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَى الْإِسَاءَةِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى الْإِحْسَانِ وَ لَا عَلَى الْبُخْلِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى الْبَذْلِ وَ لَا عَلَى التَّقْصِيرِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى الْفَضْلِ وَ لَا يَكْبُرَنَّ عَلَيْكَ ظَلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّمَا يَسْعَى فِي مَضَرَّتِهِ وَ نَفْعِكَ وَ لَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوءَهُ الْخَبَرَ 10054- 5 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ السَّبِيعِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلَاثٌ لَا يَزِيدُ اللَّهُ مَنْ فَعَلَهُنَّ