10192- 5، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ إِذَا سَأَلْتَ مُؤْمِناً حَاجَةً فَهَيِّئْ لَهُ الْمَعَاذِيرَ قَبْلَ أَنْ يَعْتَذِرَ فَإِنِ اعْتَذَرَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ وَ إِنْ ظَنَنْتَ أَنَّ الْأُمُورَ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ 10193- 6 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْتَمِسُوا لِإِخْوَانِكُمُ الْعُذْرَ فِي زَلَّاتِهِمْ وَ هَفَوَاتِ تَقْصِيرَاتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا الْعُذْرَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَاعْتَقِدُوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْكُمْ لِقُصُورِكُمْ عَنْ مَعْرِفَةِ وُجُوهِ الْعُذْرِ 10194- 7 ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، وَ غَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي خَبَرِ هَمَّامٍ فِي صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَ يَقْبَلُ الْعُذْرَ 10195- 8 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ لَا يُقِيلُونَ الْعَثْرَةَ وَ لَا يَقْبَلُونَ الْمَعْذِرَةَ وَ لَا يَغْفِرُونَ الزَّلَّةَ
109 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِيمِ وَ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ الْمُلَاقَاةِ وَ لَوْ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ عِنْدَ التَّفَرُّقِ10196- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ