سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ: مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا يُكْثَرَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ وَ لَا يُعَنَّتَ فِي الْجَوَابِ وَ لَا يُلَحَّ عَلَيْهِ إِذَا كَسِلَ وَ لَا يُؤْخَذَ بِثَوْبِهِ إِذَا نَهَضَ وَ لَا يُشَارَ إِلَيْهِ بِيَدٍ فِي حَاجَةٍ وَ لَا يُفْشَى لَهُ سِرٌّ وَ لَا يُغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَدٌ وَ يُعَظَّمَ كَمَا حَفِظَ أَمْرَ اللَّهِ وَ [لَا] يَجْلِسَ الْمُتَعَلِّمُ [إِلَّا] أَمَامَهُ وَ لَا يُعْرِضَ مِنْ طُولِ صُحْبَتِهِ وَ إِذَا جَاءَهُ طَالِبُ عِلْمٍ وَ غَيْرُهُ فَوَجَدَهُ فِي جَمَاعَةٍ عَمَّهُمْ بِالسَّلَامِ وَ خَصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ وَ لْيَحْفَظْ شَاهِداً وَ غَائِباً وَ لْيَعْرِفْ لَهُ حَقَّهُ فَإِنَّ الْعَالِمَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا إِلَّا خَلَفٌ مِنْهُ وَ طَالِبُ الْعِلْمِ تَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ الْمَلَائِكَةِ وَ يَدْعُو لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ 10175- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَلَّمَ شَخْصاً مَسْأَلَةً فَقَدْ مَلَكَ رَقَبَتَهُ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يَبِيعُهُ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَأْمُرُهُ وَ يَنْهَاهُ 10176- 6 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): لَا تَجْعَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَ وَ بَلَاغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ 10177- 7 تَفْسِيرُ الْإِمَامِ،(ع)قَالَ الرَّاوِي: إِنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا مِنْ فُقَهَاءِ شِيعَتِهِ كَلَّمَ بَعْضَ النُّصَّابِ فَأَفْحَمَهُ بِحُجَّتِهِ حَتَّى أَبَانَ عَنْ فَضِيحَتِهِ فَدَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)وَ فِي صَدْرِ مَجْلِسِهِ دَسْتٌ عَظِيمٌ مَنْصُوبٌ وَ هُوَ قَاعِدٌ