مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 448 من 453

[صفحة 448]
9 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعَدَّ الذَّهَابُ فِي السَّعْيِ شَوْطاً وَ الْعَوْدُ آخَرَ وَ حُكْمِ مَنْ عَدَّهُمَا شَوْطاً وَاحِداً

11302- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،" كُلُّ سَعْيَةٍ يُعَدُّ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ شَوْطاً وَاحِداً وَ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا شَوْطاً ثَانِياً يَكُونُ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ مِنَ الصَّفَا وَ خَاتِمَتُهُ بِالْمَرْوَةِ

10 بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ فِي السَّعْيِ عَلَى سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ نَاسِياً أَجْزَأَهُ وَ يُسْتَحَبُّ إِكْمَالُهُ أُسْبُوعَيْنِ

11303- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ سَهَوْتَ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)وَ إِنْ سَعَيْتَ ثَمَانِيَةً فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ سَعَيْتَ تِسْعَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ فِقْهُ ذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا سَعَيْتَ ثَمَانِيَةً كُنْتَ بَدَأْتَ بِالْمَرْوَةِ وَ خَتَمْتَ بِهَا وَ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ السُّنَّةِ وَ إِذَا سَعَيْتَ تِسْعَةً كُنْتَ بَدَأْتَ بِالصَّفَا وَ خَتَمْتَ بِالْمَرْوَةِ 11304- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،" وَ إِنْ طَافَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ تِسْعاً فَلْيَسْعَ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَ لْيَطْرَحْ ثَمَانِيَةً وَ إِنْ طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيَطْرَحْ وَاحِدَةً وَ لْيَعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ

التالي صفحة 448 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...