وَ الْمَرْوَةِ فَمَا بَالُهَا تَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَ لَا تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لِأَنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ تَطُوفُ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَتْ وَ هَذِهِ الْمَوَاقِفُ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيَهَا إِذَا فَاتَهَا
60 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ جَازَ لَهَا السَّعْيُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ إِنْ حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ أَتَمَّتْهُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّأْخِيرُ حَتَّى تَطْهُرَ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ11254- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ فَعَلَيْهَا طَوَافُ الْبَيْتِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَحَاضَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلْتَمْضِ فِي سَعْيِهَا: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ إِنِ امْرَأَةٌ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ
61 بَابُ جَوَازِ طَوَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْكَعْبَةَ وَ صَلَاتِهَا رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ كَرَاهَةِ دُخُولِهَا الْكَعْبَةَ11255- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَ تُصَلِّي وَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَ تَدْخُلُ الْمَسَاجِدَ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا