مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 423 من 453

[صفحة 423]

طَهُرَتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدْ أَدْرَكَتْ مُتْعَتَهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى مَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِيَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ مِنْ [يَوْمِ] التَّرْوِيَةِ فَقَدْ بَطَلَتْ مُتْعَتُهَا فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً 11248- 4 كِتَابُ خَلَّادٍ السُّدِّيِّ الْبَزَّازِ الْكُوفِيِّ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): طُفْتُ طَوَافَ الْوَاجِبِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَمَعَنَا امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ قَالَ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ قُلْتُ فَمَا مِنْ ذَاكَ بُدٌّ قَالَ مَا مِنْ ذَاكَ بُدٌّ 11249- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لِتَحْتَشِ ثُمَّ لْتَخْرُجْ وَ تُلَبِّي وَ لَا تُصَلِّ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخْرَى حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا دَخَلَتْ مَكَّةَ وَقَفَتْ حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ قَضَتْ نُسُكَهَا

58 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَيْهَا قَطْعُهُ وَ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا طَهُرَتْ وَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ يُجْزِيهَا الْإِتْمَامُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ فِي السَّعْيِ كَذَلِكَ مَعَ السَّعَةِ

11250- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَتَى حَاضَتِ المَرْأَةُ فِي الطَّوَافِ

التالي صفحة 423 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...