السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا مَا لَمْ يَكُنْ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
52 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّى شَرَعَ فِي السَّعْيِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ وَ صَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِتْمَامُ السَّعْيِ أَوْ صَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ إِتْمَامِهِ11229- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ نَسِيتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ ذَكَرْتَهُمَا وَ أَنْتَ تَسْعَى فَافْرُغْ مِنْهُ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ إِعَادَةُ السَّعْيِ 11230- 2 وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي السَّعْيِ فَلْيَحْفَظْ مَكَانَهُ الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ
53 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ11231- 1 الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْعَقِيقِيِّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَائِمِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ: