أَشْوَاطٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى نَاقَتِهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ آخِذٌ بِزِمَامِهَا وَ الْمُشْرِكُونَ بِحِيَالِ الْمِيزَابِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَرْمُلْ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ فَصَدَقُوا فِي ذَلِكَ وَ كَذَبُوا فِي هَذَا:
أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يَمْشِي وَ لَا يَرْمُلُ: وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: تَطُوفُهُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْوَاطِ الْأُولَى مِنْهُنَّ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَ الرَّمَلُ الْخَبَبُ لَا شِدَّةُ السَّعْيِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ الرَّمَلُ مِنَ الزِّحَامِ فَقِفْ فَإِذَا أَصَبْتَ مَسْلَكاً رَمَلْتَ وَ طُفْتَ الْأَرْبَعَ مَاشِياً عَلَى تَمَسُّكٍ مُطِيعاً مِنْ رَأْيِكَ إِلَى آخِرِهِ قُلْتُ مَا نَقَلْنَاهُ مِنَ الرَّضَوِيِّ هُوَ مِنَ النُّسْخَةِ الْغَيْرِ الْمَعْرُوفَةِ الَّتِي دَخَلَ بَعْضُ أَجْزَائِهَا فِي نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى كَمَا شَرَحْنَاهُ فِي الْخَاتِمَةِ فَهُوَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي عَقَدَهُ لِسِيَاقِ أَحْكَامِ الْحَجِّ غَيْرِ مَا ذُكِرَ فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَجْلِسِيُّ أَيْضاً فِي كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الْبِحَارِ وَ الشَّيْخُ زَعَمَ أَنَّ الْخَبَرَ مِنْ أَجْزَاءِ النَّوَادِرِ فَنَقَلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَرْمُلُ وَ نَسَبَهُ إِلَى أَحْمَدَ وَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ رِوَايَةُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَ لَمْ يُدْرِكْ جَدُّهُ السَّجَّادَ ع. قَالَ النَّجَاشِيُّ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ لَهُ مَسَائِلُ لِلرِّضَا ع 11161- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع