11122- 2 وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ،: وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ مُقَامَهُ بِمَكَّةَ بِعَدَدِ السَّنَةِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَكْثِرْ مِنَ الطَّوَافِ مَا أَقَمْتَ بِمَكَّةَ
7 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً اسْتُحِبَّ لَهُ اخْتِيَارُ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَيْنِ تَخَيَّرَ وَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْمُسَاوَاةُ وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثاً اسْتُحِبَّ لَهُ اخْتِيَارُ الصَّلَاةِ11123- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع)وَ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الطَّوَافَ لِلْغَرِيبِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ لِأَهْلِ مَكَّةَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ 11124- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ع- أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ أَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى الْكَعْبَةِ مِائَةً وَ سَبْعِينَ رَحْمَةً فَجَعَلَ مِنْهَا سِتِّينَ لِلطَّائِفِينَ وَ خَمْسِينَ لِلْعَاكِفِينَ وَ أَرْبَعِينَ لِلْمُصَلِّينَ وَ عِشْرِينَ لِلنَّاظِرِينَ 11125- 3 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ