(هِيَ لَهُ) فَيَأْخُذَهَا 11063- 3، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ إِذَا أَخَذَهُ لِأَنَّ (لُقَطَةَ الْحَرَمِ) لَا تُرْفَعُ هِيَ فِي حَرَمِ اللَّهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا قِيلَ فَإِنَّهُ قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ قَالَ فَلْيُعَرِّفْهُ قِيلَ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ (طَالِبُهُ فَهُوَ) ضَامِنٌ 11064- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اعْلَمْ أَنَّ اللُّقَطَةَ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ لُقَطَةُ غَيْرِ الْحَرَمِ فَأَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَإِنَّهَا تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَ فِي الْحَرَمِ دِينَاراً مُطَلَّساً فَهُوَ لَكَ لَا تُعَرِّفْهُ
20 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْثَارِ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ11065- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ قَاعِداً خَلْفَ الْمَقَامِ وَ هُوَ مُحْتَبٍ