11000- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى ذِي طُوًى فَاغْتَسِلْ مِنْ بِئْرِ مَيْمُونٍ لِدُخُولِ مَكَّةَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُهَا وَ كَذَلِكَ تَغْتَسِلُ المَرْأَةُ الْحَائِضُ لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَسْمَاءَ بِذَلِكَ وَ لِقَوْلِهِ(ص)لِلْحَائِضِ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَ كَذَلِكَ كَانَ يُعَظِّمُهُ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ وَ إِنْ لَمْ يُغْتَسَلْ فَلَا بَأْسَ 11001- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا بَلَغْتَ الْحَرَمَ فَاغْتَسِلْ مِنْ بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ مِنْ فَخٍّ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ فَلَا بَأْسَ 11002- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْحَاجُّ أَوِ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ بَدَأَ بِحِيَاطَةِ رَحْلِهِ ثُمَّ