مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 314 من 453

[صفحة 314]
5 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ أَنْ يَبْعَثَ هَدْياً أَوْ ثَمَنَهُ وَ يُوَاعِدَ أَصْحَابَهُ يَوْماً لِإِشْعَارِهِ أَوْ تَقْلِيدِهِ وَ يَجْتَنِبَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ وَ لَا يُلَبِّي ثُمَّ يُحِلُّ يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُقَصِّرُوا عَنْهُ

10989- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسَامَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ مَعَ قَوْمٍ يُسَاقُ فَوَاعَدَهُمْ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يُحْرِمُونَ فِيهِ قَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي مِيعَادِهِمْ أَوْ أَبْطَئُوا فِي السَّيْرِ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يُحِلَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ قَالَ لَا 10990- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): وَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ بِهَدْيٍ تَطَوُّعاً وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَتَطَوَّعَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ سَاعَةَ يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُقَلِّدُوهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ

6 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ

10991- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): وَ مَنْ قَصَدَ الْحَجَّ فَصُدَّ بِهِ الْحَجَّ فَإِنْ طَافَ وَ سَعَى لَحِقَ بِأَهْلِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ حَلَالًا

التالي صفحة 314 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...