مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 311 من 453

[صفحة 311]

فَفَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ أَبِي إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)خَرَجَ مُعْتَمِراً وَ سَاقَ كَمَا فِي الدَّعَائِمِ إِلَى قَوْلِهِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ قَالَ وَ لَوْ لَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْعُمْرَةِ عِنْدَ الْبُرْءِ لَمَا حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِيِّ(ص)حَيْثُ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ مَصْدُوداً وَ هَذَا مَحْصُوراً وَ لَيْسَا سَوَاءً 10985- 4، وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَأَصَابَهُ حَصْرٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ هَدْياً مَعَ هَدْيِهِ وَ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ إِذَا بَرَأَ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ

3 بَابُ أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ فَبَعَثَ هَدْيَهُ ثُمَّ خَفَّ مَرَضُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الِالْتِحَاقُ إِنْ ظَنَّ إِمْكَانَهُ فَإِنْ أَدْرَكَ النُّسُكَ وَ إِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّحَلُّلُ بِعُمْرَةٍ وَ قَضَاءُ النُّسُكِ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَإِنْ مَاتَ فَمِنْ مَالِهِ وَ كَذَا مَنْ صُدَّ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ

10986- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَبَسَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ بِمَكَّةَ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ أُطْلِقَ عَنْهُ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَلْحَقَ النَّاسَ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِلَى مِنًى وَ يَذْبَحَ وَ يَحْلِقَ وَ لَا

التالي صفحة 311 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...