10976- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا عَبَثَ الْمُحْرِمُ بِلِحْيَتِهِ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَةٌ أَوِ اثْنَتَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ أَوْ بِكَفَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ 10977- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ مَسَحَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْ ذَلِكَ شَعْرٌ يَسِيرٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ
15 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ شَيْئاً مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَنِهِ وَ مَنْ قَلَعَ شَجَرَةً كَبِيرَةً لَزِمَهُ بَقَرَةٌ10978- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ يَتَصَدَّقُ مَنْ عَضَدَ الشَّجَرَةَ أَوِ اخْتَلَى شَيْئاً مِنَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ