مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 301 من 453

[صفحة 301]
10 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ نَتْفَ إِبْطَيْهِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ نَتَفَ أَحَدَهُمَا لَزِمَهُ إِطْعَامُ ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ

10966- 1 الْمُقْنِعُ،" وَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ

11 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ قَصَّ الْأَظْفَارِ لَزِمَهُ لِكُلِّ ظُفُرٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَةً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ وَ كَذَا الْعِشْرُونَ فِي مَجْلِسٍ وَ إِنْ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ لَزِمَهُ دَمَانِ

10967- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَلَّمَ الْمُحْرِمُ ظُفُراً وَاحِداً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ 10968- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَهُ فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ عَشَرَهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ 10969- 3، وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ أَوْ يَنْكَسِرُ بَعْضُهَا فَيُؤْذِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَقُصَّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ

التالي صفحة 301 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...