10966- 1 الْمُقْنِعُ،" وَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ
11 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ قَصَّ الْأَظْفَارِ لَزِمَهُ لِكُلِّ ظُفُرٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَةً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ وَ كَذَا الْعِشْرُونَ فِي مَجْلِسٍ وَ إِنْ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ لَزِمَهُ دَمَانِ10967- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَلَّمَ الْمُحْرِمُ ظُفُراً وَاحِداً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ 10968- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَهُ فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ عَشَرَهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ 10969- 3، وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ أَوْ يَنْكَسِرُ بَعْضُهَا فَيُؤْذِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَقُصَّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ