مُحْرِمٌ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَابْتَعْ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ 10951- 3 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): وَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ وَ المَرْأَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَشْتَرِيَا بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَيَتَصَدَّقَانِهِ لِمَا كَانَ فِي إِحْرَامِهِمَا وَ فِي حَرَمِ اللَّهِ
4 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اسْتَعْمَلَ الطِّيبَ أَكْلًا أَوْ شَمّاً أَوِ ادِّهَاناً مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَزِمَهُ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ10952- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): وَ لَا يَمَسَّ الطِّيبَ بَعْدَ إِحْرَامِهِ وَ لَا يُدَهِّنْ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ 10953- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِيَّاكَ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ وَ قَالَ وَ إِنْ أَكَلْتَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ أَوْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ تُبْ إِلَيْهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ