أَبْوَابُ بَقِيَّةِ كَفَّارَاتِ الْإِحْرَامِ
1 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْجِدَالِ10944- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَإِذَا جَادَلَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَعَلَيْهِ دَمٌ 10945- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَ أَنْتَ صَادِقٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ جَادَلْتَ ثَلَاثاً [وَ أَنْتَ صَادِقٌ] فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ [وَ إِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً وَ أَنْتَ كَاذِبٌ فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ] وَ إِنْ جَادَلْتَ مَرَّتَيْنِ كَاذِباً فَعَلَيْكَ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِنْ جَادَلْتَ ثَلَاثاً وَ أَنْتَ كَاذِبٌ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ 10946- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى