مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 281 من 453

[صفحة 281]
33 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ صَيْدٍ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ الْفِدَاءِ أَوْ نَحْرُهُ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ فَبِمَكَّةَ وَ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ غَيْرِ الصَّيْدِ فَحَيْثُ شَاءَ وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى

10905- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَزَى عَنِ الصَّيْدِ إِنْ كَانَ حَاجّاً يَجْزِي الْجَزَاءَ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً يَجْزِهِ بِمَكَّةَ 10906- 2 الْمُقْنِعُ،" وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ شَيْءٍ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ

34 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْمُحْرِمِ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ يُصِيبُهُ وَ جَوَازِ تَأْخِيرِ الشِّرَاءِ حَتَّى يَقْدَمَ مَكَّةَ أَوْ مِنًى

10907- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): وَ يُهْدِي ثَمَنَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ

التالي صفحة 281 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...