10894- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجِ السِّنْدِيَّةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الصَّيْدِ لِأَنَّ الصَّيْدَ مِنَ الطَّيْرِ مَا اسْتَقَلَّ بِالطَّيَرَانِ 10895- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ دَجَاجُ الْحَبَشِ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ صَفَّ
30 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ أَوِ الْمَيْتَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الصَّيْدِ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَدَى إِذَا قَدَرَ10896- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الصَّيْدَ وَ الْمَيْتَةَ أَيُّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ يُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا قَدَرَ 10897- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ فَوَجَدَ صَيْداً وَ مَيْتَةً أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ لِأَنَّ فِدَاءَهُ فِي مَالِهِ قَائِمٌ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ