عَزَّ مِنْ قَائِلٍ فَفَهَّمْنٰاهٰا سُلَيْمٰانَ 10872- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ فَفَدَغَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ حَتَّى يُنْتَجَ كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ
18 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ النَّعَامِ وَ قَدْ تَحَرَّكَ الْفَرْخُ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ بِكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي بَيْضَةِ الْقَطَاةِ بِكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ10873- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ بِجَنِينِ نَاقَةٍ إِذَا هُوَ تَبَيَّنَ خَلْقُهُ 10874- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ أَصَابُوا فِرَاخاً قَدْ نَشَأَتْ فِيهَا الْأَرْوَاحُ (فِي الْبَيْضِ) أَرْسَلَ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ بِعِدَّتِهَا حَتَّى