أَصَابَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
3 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ وَ أَحْكَامِهَا10837- 1 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي كِتَابِ إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ خَالِ الْمَأْمُونِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ الْمَأْمُونُ أَنْ يُزَوِّجَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)ابْنَتَهُ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ الْأَخَصُّ الْأَدْنَوْنَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أُحْضِرَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ إِنْ أَذِنْتَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ فَنَنْظُرَ كَيْفَ فَهْمُهُ وَ مَعْرِفَتُهُ مِنْ فَهْمِ أَبِيهِ وَ مَعْرِفَتِهِ فَأَذِنَ الْمَأْمُونُ لِيَحْيَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَحْيَى لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْداً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَلٍّ أَوْ حَرَمٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا عَمْداً أَوْ خَطَأً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً عَبْداً الْقَاتِلُ أَمْ حُرّاً مُبْتَدِئاً أَمْ مُعِيداً مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ صِغَارِ الصَّيْدِ أَمْ مِنْ كِبَارِهَا مُصِرّاً أَمْ نَادِماً بِاللَّيْلِ فِي وَكْرِهَا أَمْ بِالنَّهَارِ عِيَاناً مُحْرِماً لِلْعُمْرَةِ أَوْ مُفْرِداً بِالْحَجِّ [قَالَ] فَانْقَطَعَ يَحْيَى عَنْ جَوَابِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ قَالَ الْمَأْمُونُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنْ رَأَيْتَ