أَبْوَابُ كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ وَ تَوَابِعِهَا
1 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِدَاءٌ مَنْصُوصٌ10825- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ نَعَامَةً فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ بَقَرَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ فَعَلَيْكَ بَقَرَةٌ وَ قَالَ(ع)وَ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ ظَبْياً فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ 10826- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ نَعَامَةً عَلَيْهِ بَدَنَةٌ: وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ يُجْزِئُ عَنْهُ بَدَنَةٌ 10827- 3، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ