مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 242 من 453

[صفحة 242]
65 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحِلِّ أَنْ يَنْحَرَ الْإِبِلَ وَ يَذْبَحَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ نَحْوَهَا مِمَّا لَيْسَ بِصَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ وَ يَأْكُلَ ذَلِكَ

10809- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرِمُ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ كُلَّ مَا لَمْ يَصُفَّ مِنَ الطَّيْرِ

66 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ وَجَبَ أَنْ يُصْنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا طِيباً

10810- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع): فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ لَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ لَا يُقَرِّبُوهُ طِيباً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)وَ قَدْ سُئِلَ أَبِي عَنْ ذَلِكَ وَ ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ عَائِشَةَ فَقَالَ قَدْ مَاتَ ابْنٌ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)وَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ لَا يُقَرِّبُوهُ طِيباً 10811- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، أَبِي(ع)قَالَ: إِنَّ

التالي صفحة 242 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...