الْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْقُلَ قَمْلَةً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَلَا يَضُرُّ
64 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِي الْحَرَمِ كُلَّ مَا يَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ مَا لَا يَخَافُهُ وَ تَحْرِيمِ قَتْلِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ10804- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَبَاحَ قَتْلَ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَمِ وَ الْإِحْرَامِ 10805- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْمُحْرِمِ الذِّئَابَ وَ النَّسْرَ وَ الْحِدَأَةَ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ كُلَّمَا يَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ وَ يَخْشَاهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُؤْذِيَهُ مِثْلَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَ السَّبُعِ وَ كُلَّمَا يَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ 10806- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَ الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ وَ لَا بَأْسَ بِرَمْيِ الْحِدَأَةِ 10807- 4 وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ: وَ لَا بَأْسَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْفَأْرَةِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْغُرَابِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَ قَدْ رَخَّصَ