10795- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ أَيْ لِلْمُحْرِمِ فِي السِّوَاكِ
60 بَابُ جَوَازِ اغْتِسَالِ الْمُحْرِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْلُكَ جَسَدَهُ10796- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ (أَنْ يَغْتَسِلَ) بِالْمَاءِ وَ يَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبَّداً فَإِنْ كَانَ مُلَبَّداً فَلَا يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلَّا مِنِ احْتِلَامٍ 10797- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ أَنْ تَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِكَ وَ تُغَطِّيَ وَجْهَكَ وَ لَا تُغَطِّ رَأْسَكَ
61 بَابُ جَوَازِ دُخُولِ الْمُحْرِمِ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْلُكَ جَسَدَهُ10798- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ 10799- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ