10765- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الْمُحْرِمُ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اسْتَسْقَى
47 بَابُ تَحْرِيمِ الِارْتِمَاسِ عَلَى الْمُحْرِمِ بِحَيْثُ يُغَطِّي الْمَاءُ رَأْسَهُ10766- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ
48 بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْمُحْرِمِ عَلَى وَجْهِهِ10767- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَى وَجْهِهِ وَ هُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
49 بَابُ كَرَاهَةِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ فِي غَيْرِ النَّوْمِ وَ جَوَازِ مَسْحِهِ بِالْمِنْدِيلِ10768- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ ثَوْبُهُ فَوْقَ