10717- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ فِي الْكُحْلِ غَيْرِ الْأَسْوَدِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ 10718- 2 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): وَ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ وَ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ الْإِثْمِدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ لِأَنَّهُ زِينَةٌ لَهَا 10719- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ الْمُحْرِمُ إِذَا كَانَ رَمِداً بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ بِصَبِرٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ
25 بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي الْمِرْآةِ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُلَبِّ10720- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ مِنَ